الشيخ محمد الجواهري

368

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3121 [ « مسألة 14 » : إذا كان مستطيعاً ونذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى ( 1 ) وكفاه حجّ واحد ، وإذا ترك حتى مات وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته ، وإذا قيده بسنة معيّنة فأخر عنها وجب الكفّارة ، وإذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضاً ( 2 ) ووجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدّمة إلاّ أن يكون مراده الحجّ بعد الاستطاعة .